هل تجب الزكاة على المال المدخر لشراء بيت، أم يسقط وجوبها بعد الشراء؟
إذا بلغ المال النصاب (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا)، فلا تجب الزكاة إلا بعد مرور حول هجري كامل عليه دون أن ينقص عن النصاب. فإذا أنفقت من المال ما ينقصه عن النصاب قبل مرور الحول، فلا زكاة عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111463