العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مخصص لشراء بيت حال عليه الحول قبل إتمام عملية الشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت لم تسلم الثمن للبائع، فإنه لا يزال في ملكك ويعتبر دينًا عليك. إن كنت تملك أموالًا أخرى زائدة عن حاجتك، فأخرج زكاة هذا الثمن إن حال عليه الحول وبلغ النصاب. وإن لم تكن تملك، فاخصم الثمن من المال الذي وجبت فيه الزكاة، وزكِّ ما بقي إن لم يقل عن النصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164803
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي