العودة إلى البحث
السؤال

هل بلغ المال المجموع لشراء الشقة النصاب الشرعي، وهل تجب عليه الزكاة، علمًا بأنه تبرعات من الآخرين للمساعدة في الشراء، وما مقدار الزكاة الواجب إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج الزكاة عن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وهو في ملك صاحبه، ونصاب الأوراق النقدية هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا. يجب معرفة وقت بلوغ المال النصاب وتزكيته عند حولان الحول الهجري، سواء كان مكتسبًا بعمل أو هبة. المال المكتسب بعد بلوغ النصاب (المال المستفاد) يُزكّى كالتالي: إذا كان من غير نماء الأصل، يُحسب له حول مستقل أو يُجعل حوله حول أصل المال؛ وإذا كان نماء الأصل (كربح التجارة)، فإنه يزكى عند حولان حول الأصل. المقدار الواجب إخراجه هو ربع عشر المال الذي وجبت زكاته. تأخير الزكاة بعد وجوبها يتطلب الاستغفار والتوبة والمبادرة بإخراج الحق. ادخار المال لشراء شقة لا يمنع وجوب الزكاة ما دام في الملك ولم يُنفق حتى حال عليه الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي