هل تجب الزكاة على مبلغ مالي حال عليه الحول وهو عند صديق المتملك لغرض التجارة، ثم عاد إليه قبل حولان الحول الثاني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا فرق بين كون المال بيد مالكه أو مودعًا عند غيره. فإذا بلغ المبلغ الذي بيعت به الشقة النصاب، وجبت فيه الزكاة بعد مرور حول كامل على تملكه، بمقدار ربع العشر (2.5%)، والنصاب ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117648
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117648
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي