العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على المبلغ المدخر لشراء شقة قبل اكتمال بنائها، وماذا عن المبلغ المدفوع كمقدم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب إخراج الزكاة عن المال المدخر لبناء منزل أو للزواج أو غيرهما من الحاجات، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لعموم الأدلة الشرعية. أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز إلا لضرورة قصوى وبدون فائدة. والزكاة لا تسقط بنية الزواج أو قضاء دين أو شراء عقار، بل هي تزيد المال وتزكيه. وتجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود أو عروض التجارة. والراجح أن الدين المؤجل لا يسقط الزكاة عن المال المدخر إذا بلغ النصاب. أما ما دُفع مقدمًا لشراء منزل فلا زكاة عليه لخروجه من الملك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي