هل تجب الزكاة على المبلغ المدخر لشراء شقة قبل اكتمال بنائها، وماذا عن المبلغ المدفوع كمقدم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج عن المال المدخر لبناء منزل أو للزواج أو غيرهما من الحاجات، إذا بلغ وحال عليه ؛ لعموم الأدلة الشرعية. أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز إلا قصوى وبدون فائدة. والزكاة لا تسقط بنية الزواج أو قضاء دين أو شراء عقار، بل هي تزيد المال وتزكيه. وتجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود أو . والراجح أن المؤجل لا يسقط الزكاة عن المال المدخر إذا بلغ النصاب. أما ما دُفع مقدمًا لشراء منزل فلا زكاة عليه لخروجه من الملك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13633
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13633
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي