العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبلغ المدخر لشراء شقة قبل اكتمال بنائها، وماذا عن المبلغ المدفوع كمقدم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج عن المال المدخر لبناء منزل أو للزواج أو غيرهما من الحاجات، إذا بلغ وحال عليه ؛ لعموم الأدلة الشرعية. أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز إلا قصوى وبدون فائدة. والزكاة لا تسقط بنية الزواج أو قضاء دين أو شراء عقار، بل هي تزيد المال وتزكيه. وتجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود أو . والراجح أن المؤجل لا يسقط الزكاة عن المال المدخر إذا بلغ النصاب. أما ما دُفع مقدمًا لشراء منزل فلا زكاة عليه لخروجه من الملك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13633
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي