هل تجب الزكاة على المال المدخر لبناء منزل، مع العلم أن إخراج الزكاة سيمنع اكتمال المبلغ المطلوب للبناء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال المدخر إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، سواء كان مستثمرًا أم مدخرًا؛ لأنه في حكم المال النامي. ويمكن استثمار المال المدخر أو الشروع في بناء البيت به، فتسقط الزكاة عن الجزء المصروف في البناء قبل حولان الحول. وتجب الزكاة على نصيب كل شريك بشكل منفرد إذا بلغ نصابًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138161
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138161
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي