هل تجب الزكاة على المال المدخر المخصص للبناء، بعدما كان يُزكَّى سابقًا، ثم توقف الإدخار لأجل شراء أرض والبناء عليها، ثم استُئنِف الإدخار مع اقتراض مال للبناء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدخر لأي غرض تجب فيه إذا حال عليه وكان نصابًا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة. وعليه؛ فإن المال المدخر لكما، وكذا ما اقترضه السائل من البنك، تجب فيه الزكاة إن توفرت شروط وجوبها من حول ونصاب، مع التنبيه إلى أن الزكاة إنما تجب إذا كان نصيب كل واحد منهما على حدة يبلغ ، لا باعتبار مجموع المبلغ المدخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157798
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157798
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي