العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مدخر لشراء بيت للسكن، مع العلم أن المدخر يملك قطعة أرض، وأن المبلغ لا يكفي للبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأرض المعدة للبناء لا زكاة فيها، بينما تجب في المبلغ المدخر للبناء إذا بلغ وحال عليه ، ويكون قدر الزكاة ربع (2.5%) من المبلغ إذا بلغ 92 ألف ريال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81616
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي