كيف تُحسب زكاة المال المدّخر لشراء شقة، مع وجود جزء مدفوع مقدمًا، وآخر سيُدفع لاحقًا، وجزء مقبوض من جمعية لم يحل عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في النقود إذا مضت عليها سنة قمرية، ابتداء من اكتمال (85 جرام ذهب، أو 595 جرام فضة)، ربع (2.5%). لا تجب الزكاة على المال الذي لم يحل عليه ، أو ما دفع كقسط. المبلغ الذي سيدفع قبل تمام حوله لا زكاة عليه، أما إن حال عليه الحول قبل دفعه فتجب زكاته إن بلغ نصابًا. الدفعة المتبقية من النقود تجب فيها الزكاة إذا كانت نصابًا وحال عليها الحول، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156760
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156760
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي