العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المدخر من بيع منزل والمُخصَّص للمعيشة بعد مرور حول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال المدخر نصاب الزكاة وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه كل سنة، ولا يمنع وجوبها كونه مدخرًا لثمن منزل أو لسد حاجات يومية. ونص الفقهاء على وجوب الزكاة في المال المدخر لحاجات مستقبلية كشراء بيت أو زواج، ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وتوفرت فيه شروط وجوب الزكاة. والنصاب في الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183054
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي