العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مالٍ مدّخر لشراء منزل، علماً بأنه قد استُثمر في بناءٍ بهدف الربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في النقود التي بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولو كانت معدة لشراء منزل. وإذا وُضعت هذه النقود في عروض تجارة، وجبت الزكاة في أصل المال وربحه عند حولان الحول عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي