العودة إلى البحث
السؤال

"هل المال المدخر للبناء، والذي هو قيمة بيع شقتي الحالية، تجب فيه الزكاة رغم كونه غير فائض عن الحاجة الأصلية؟ "

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واجبة في المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه ، حتى لو كان صاحبه محتاجاً إليه لبناء منزل أو شراء سيارة. وهذا رأي الفقهاء، باستثناء بعض الحنفية الذين يستثنون المال المعد للحاجات الأصلية. والراجح هو وجوب الزكاة في المال إذا توفرت شروطها، وهي ربع ، وهي جزء يسير يزيد به المال بركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119500
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي