هل تجب الزكاة على المال المدخر الذي خُصص للحج والزواج وشراء أرض، وكيف تُخرج؟
تجب الزكاة إذا بلغ المال النصاب (85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة تقريباً) وحال عليه الحول دون أن ينقص، ومقدارها ربع العشر. أما إذا لم يبلغ المال النصاب أو أنفق قبل الحول فلا زكاة فيه. إذا وجبت الزكاة ولم تخرج فعلى المزكي إخراجها عن جميع السنين الماضية؛ لأنها دين في ذمته. أما الأرض، فإن اشتريت بنية التجارة فتقوّم وتزكى حصتك منها إذا بلغت النصاب، وإن لم تشترَ بنية التجارة فلا زكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100622