العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على: أ- قطعة أرض اشتريت قبل عشر سنوات وليست للحاجة ويحتمل بناؤها للولد؟ ب- طقم صالون وأثاث وخزنة زائدة عن الحاجة؟ ج- مبلغ دفعه للحج يزيد عن نصاب الزكاة بانتظار الدور؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في الأرض المشتراة إلا إن كانت بنية التجارة، ولا في الأثاث والمقتنيات إذا لم تشتر للتجارة أو فراراً من . والمال المدفوع لهيئة لا زكاة عليه ما دام قد خرج من يد صاحبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111609
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي