هل تجب الزكاة على مبلغ خمسين ألف جنيه مدفوع كمقدم لقطعة أرض تم شراؤها بالتقسيط، ومر عليها الحول، مع العلم أن الغرض منها هو تجهيز زواج ابنتي، وإذا وجبت فما مقدارها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في المبلغ المدفوع (الخمسين ألفًا) لأنه خرج من ملك صاحبه. تجب الزكاة في الأرض إذا كانت مُعدَّة (زكاة التجارة)، وتقوّم كل سنة ويخرج ربع من قيمتها، ويبدأ حول الزكاة من وقت امتلاك ثمن الأرض لا من وقت شرائها. أما إذا كانت بغرض السكن أو الإيجار أو كان المالك مترددًا، فلا تجب فيها زكاة التجارة. لا يؤثر على الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13618
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13618
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي