العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المهاجر الذي يملك نصاباً من المال وقد حال عليه الحول، مع العلم أنه يدفع إيجاراً وتكاليف معيشية وتعليمية، سواء كان ماله لا يتجاوز 1000 دولار أو كان يستلم مساعدات حكومية ويجمع المال ولا يستطيع العودة لبلده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المال المدّخر إذا بلغ الشرعي وحال عليه ، سواء كان لغرض بناء بيت أو غيره، وسواء كان صاحبه مقيماً أو مغترباً، ونصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا، ومقدار الزكاة ربع (2.5%). فالزكاة تطهر المال وتزكيه وتزيد فيه البركة. قال تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا" (: 103)، وقال تعالى: "وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ" (الروم: 39).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79081
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي