العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على أموال ورثة لم يحُل عليها الحول بسبب إنفاقها على تعليمهم وبناء مسكن لهم، مع وجود دخل شهري ثابت من إيجارات عقارات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال لا يحول عليه وهو نصاب، فلا تجب فيه . وتجب الزكاة بشرطين: بلوغ المال ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، ومرور حول كامل عليه. فمن ملك مالًا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من ذهب أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة. أما إذا نقص النصاب خلال الحول، أو لم يكتمل الحول بإنفاق المال، أو لم تكن حصة الفرد نصابًا وحدها أو بما انضم إليها، فلا تجب الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62977
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي