هل يجب دفع الزكاة عن المال المدخر وحال عليه الحول، مع العلم أن دفع الزكاة سيزيد من مبلغ القرض المطلوب لشراء بيت في منطقة آمنة بعيدًا عن أهل البدع؟
تجب الزكاة في المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، حتى لو كان صاحبه محتاجًا إليه لبناء منزل أو شراء سيارة. فالمال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب زكاته، بصرف النظر عن إعداده لشراء منزل أو الاضطرار للاقتراض بسببه. الزكاة تطهر المال وتنميه، وتطهر المزكي من الذنوب، قال تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156851