هل يأثم من يشتري أرضاً للبناء بغرض ادخار المال وتهرباً من دفع الزكاة المستحقة عليه سنوياً، وهل يجوز تحويل المال المدخر إلى ما لا تجب فيه الزكاة، وبيعه عند الحاجة إليه، لتجنب نقصان المال بالزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة على الأرض التي لا تراد للبيع إلا إذا بيعت وقُبض ثمنها وحال عليه الحول.
لا ينبغي للمسلم بيع أو استبدال ماله الذي تجب فيه الزكاة بقصد التهرب منها، فإن فعل ذلك بعد وجوب الزكاة (تمام الحول) لزمته الزكاة. أما إذا فعل ذلك قبيل تمام الحول، فجمهور الفقهاء يرون أنه ملزم بالزكاة معاملة له بنقيض قصده (المالكية والحنابلة)، بينما يرى الشافعية والأحناف أنه لا زكاة عليه مع كراهة فعلته.
تحويل المال المدخر إلى شيء لا تجب فيه الزكاة: إن كان بنية المتاجرة، فلا تسقط الزكاة عنه، أما إن كان بنية الاقتناء أو البيع عند الحاجة للاستهلاك، فلا تجب فيه الزكاة.
الزكاة تزيد المال بركة ونماءً، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما نقصت صدقة من مال".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83250
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83250
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي