هل تجب الزكاة على المال المدخر لجمعه، أو لشراء سلعة، أو لأي سبب آخر، وما نصابها وكيفية إخراجها؟
إذا بلغ المال المدخر نصابًا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ونصاب المال ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة هو ربع العشر (2.5%) ويتم حساب ذلك بقسمة المبلغ على أربعين، ولا يُشترط إخراج الزكاة من عين المال المدخر، بل يمكن إخراجها من مال آخر يملكه المزكي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138292