العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مدخر لشراء بيت للسكن، مع العلم أن المدخر يملك قطعة أرض، وأن المبلغ لا يكفي للبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأرض المعدة للبناء لا زكاة فيها، بينما تجب الزكاة في المبلغ المدخر للبناء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويكون قدر الزكاة ربع العشر (2.5%) من المبلغ إذا بلغ 92 ألف ريال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81616
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي