هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مدخر لشراء بيت للسكن، مع العلم أن المدخر يملك قطعة أرض، وأن المبلغ لا يكفي للبناء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأرض المعدة للبناء لا زكاة فيها، بينما تجب الزكاة في المبلغ المدخر للبناء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويكون قدر الزكاة ربع العشر (2.5%) من المبلغ إذا بلغ 92 ألف ريال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81616
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81616
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي