هل المال المتبقي لتسديد ثمن البضاعة يدخل في حساب الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان حولُ مالك سيحولُ بعد انقضاءِ تلك المدة وتسديد الدين فلا زكاة فيه، لأنه سيخرج من ملكك. أما إذا كان حول مالك سيحول قبل انقضاء تلك المدة، فجمهورُ العلماء يرون خصم الدين من المال ثم تزكية ما بقي، لقول عثمان رضي الله عنه. ويرى الشافعي في الجديد وابن باز وابن عثيمين أن الدين لا يخصم من الزكاة، وهذا القول أحوط. وأما البضائع المعدة للتجارة فتجب الزكاة في قيمتها كل حول، وهي مملوكة لك من حين العقد إن اشتريتها سلماً، لكن بيع الدين بالدين غير جائز بالإجماع إلا ما خالف فيه العلماء في حكم الاستصناع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92131