هل تجب الزكاة على مبلغ مالي مضت عليه سنة كاملة في حوزة شخص آخر استغله في التجارة دون علم صاحبه، الذي يظن أنه لا يزال بضاعة لديه، وهل تجب الزكاة على المالك الأصلي أم على الحائز؟
البضاعة المشتراة بالآجل هي من الديون، والقول الراجح أن الدين يُخصم من مال الزكاة، فتُحسب قيمة المال والبضاعة الموجودة، ثم تُخصم الديون (بما في ذلك ثمن البضاعة غير المسددة)، وتُخرج الزكاة على الباقي إن بلغ نصابًا. وهذا قول جمهور العلماء، الذين يرون أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة إذا استغرق النصاب أو أنقصه. أما إذا كان عند المزكي عروض للقنية لا يحتاج إليها، فإنه يجعلها في مقابلة الدين ويزكي ما بيده من المال.
ويجب الانتباه إلى أمرين في المعاملة الآجلة: 1. أن يكون الأجل معلومًا، وإلا بطل العقد. 2. لا بأس أن يقبل التاجر رد جزء من البضاعة، وهذا من الإقالة المستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102624
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102624
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي