ما حكم الزكاة للسنوات الماضية على مبلغ مالي يُستثمر في التجارة، مع جهل صاحبته بالزكاة واعتقادها أن الصدقة تغني عنها، وعدم امتلاكها الآن إلا ما يكفي لقوت يومها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغت قيمة عروض التجارة النصاب (85 جرامًا من الذهب)، وحال عليها الحول، وجبت الزكاة وهي ربع عشر القيمة. على التاجر معرفة قيمة ما يملك عند رأس كل سنة هجرية وإخراج زكاة كل سنة، وإن كان معسرًا، فالزكاة ثابتة في ذمته ويجب إخراجها متى قدر عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41621
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41621
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي