العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة العشر على الأخ في مشروعه التجاري بعد حولان الحول، وكيف يتم حسابها بعد إنقاص قيمة الدين، مع العلم أنه لم يسدد دينه بسبب ترميم المحل وتوسعته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب زكاة عروض التجارة عند نهاية كل حول قمري إذا بلغت قيمتها النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، ومقدار الزكاة هو ربع العشر (2.5%) من مجموع المال والأرباح. إذا كان دين الأخ يستغرق ماله أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليه، أما إذا بلغ ماله النصاب بعد خصم قيمة الدين فتجب الزكاة بعد إنقاص قيمة الدين من مجموع المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139097
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي