كيف يتم إخراج الزكاة في حال استدانة الشركاء مبلغًا يعادل الأرباح السنوية للمحل التجاري، وهل يُحتسب رأس المال مع الأرباح عند إخراج الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في زكاة تقويم السلع المعدة عند حولان ، فإن بلغت نصابًا وجب إخراج ربع من قيمتها. وإذا كان المحل مشتركًا، يُنظر إلى نصيب كل شريك، فإن كان نصابًا وجبت عليه . يلزم التاجر تقويم السلع المعدة للبيع، وإضافة ما يملكه من النقود السائلة والديون المرجوة، ثم يخرج ربع العشر من المجموع (2.5%). فالزكاة تجري على قيمة الأشياء المعدة للبيع + النقود الموجودة + الديون المرجوة. لذا، يلزم زكاة قدر الذي على الشركاء ما دام مرجوًا. أما الدين الذي على المعسر أو المماطل، فلا يُزكى إلا إذا قُبض، فيُزكى حينئذٍ مرة واحدة على الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12857
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12857
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي