هل تجب زكاة المال على صاحب المحل أم على كل شريك في رأس المال، وما مقدار الزكاة الواجب إخراجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على كل شريك أن يزكي حصته من المال إذا بلغت نصابًا، حتى لو بضمها إلى مال زكوي آخر يملكه وحال عليه . ولا يضم مال الشركاء بعضه إلى بعض لتكميل . وربح التجارة يزكى بزكاة رأس المال لأنه نماؤه، وتخرج من الربح قبل قسمته. ومن بلغت حصته نصابًا، وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا، يخرج ربع (2.5%) من المال الذي وجبت زكاته عند حولان الحول الهجري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103320
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103320
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي