هل تجب الزكاة في بضاعة تم بيعها بمكسب، مع العلم أن من باعها ليس تاجرًا وأن الحالة نادرة، وما مقدار هذه الزكاة ومتى يتم إخراجها؟
يجب إخراج زكاة المال المذكور متى حال الحول على أصله، لأن الأجهزة مشتراة بنية المتاجرة، وتجب الزكاة في أصل المال وما انضم إليه من ربح أو نقود أخرى أو عروض تجارة. مقدار الزكاة هو ربع العشر (2.5%)، وعليه تكون الزكاة من جميع المال المذكور في السؤال هي 1782.5. يجب إخراج الزكاة فورًا متى حال الحول على أصل المال، ولا يجوز التأجيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60388