العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة التي لم تُبع إلا كميات قليلة منها، ولم تحقق إلا ربحًا يسيرًا بعد مرور سنة، مع العلم أن الربح يغطي مصاريف المحل فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت البضاعة معدة للتجارة، تجب فيها سنويًا، بتقييم قيمتها السوقية وإخراج ربع بعد خصم إيجار المحل وأجرة العمال. كساد البضاعة لا يمنع وجوب الزكاة عند العلماء، وإن تعذّر إخراجها لعدم السيولة تبقى دينًا في الذمة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن البضاعة البائرة لا تجب فيها الزكاة إلا على ما يباع منها فقط، لكن به هو مذهب الجمهور بوجوب الزكاة حتى لو بارت السلعة، وهو والأبرأ للذمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117120
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي