هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة المُعدّة للبيع على فترات مختلفة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البضاعة المدخرة بأنواعها الثلاثة (، تُباع كلها دفعة واحدة، تُباع أجزاءً في أوقات متفاوتة) تُعامَل مُعاملة النقود في ، فتجب الزكاة فيها كل سنة إذا حال عليها وبلغت (85 جرامًا من الذهب). يجب على التاجر في بداية كل حول تقييم البضائع وضمها إلى ما يملكه من نقود وديون يُرجى سدادها، ثم يطرح منها الديون المستحقة عليه، ويزكي المال المتبقي بمقدار ربع (2.5%)، أما الديون المعدومة فلا تزكى إلا عند قبضها فتزكى لسنة واحدة. وهذا هو قول العلماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31261
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31261
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي