العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على بضاعة اشتريت بمبلغ 280 جنيهًا وربحها 170 جنيهًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على التاجر أن يُقوّم بضاعته على رأس كل حول هجري، ثم يخرج زكاتها ربع إذا بلغت قيمتها ولم تنقص عنه أثناء . يجب تزكية رأس المال وما نتج عنه من ربح، فالربح تابع للأصل ويزكى بزكاته. المبلغ المذكور 450 جنيها مصريا لا تجب فيه ولو حال عليه الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131986
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي