هل تجب الزكاة على مبلغ مائة ألف جنيه تكون من أرباح التجارة والراتب، ولم يمر عليها الحول، مع العلم أن أصل التجارة خمسة وعشرون ألف جنيه؟ وهل يجوز دفع الزكاة على دفعتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ربح التجارة يتبع أصل المال في حول ، فتزكى أصول المال مع الأرباح عند حولان حول الأصل، أما الراتب فله حول مستقل، ويجوز تزكيته مع المال الآخر تسهيلًا. ويجوز تقسيط الزكاة قبل حولان ، أما بعده فتجب فورًا إلا لعذر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171429
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171429
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي