هل تجب الزكاة على المبلغ المدّخر من التجارة إذا حال عليه الحول، وعلى الراتب الذي لم يُدّخر منه شيء؟
المعتبر في حساب هو الأشهر القمرية، ويصحح الخطأ في الاعتماد على الشمسية بالتحقق من أول حول قمري وجبت فيه الزكاة. تجب الزكاة في المبلغ إذا حال عليه وهو نصاب بنفسه أو بضم غيره من النقود أو العروض التجارية. لا زكاة في المبلغ المشغل في التجارة قبل حوله، إلا إذا كان ناتجًا عن الموجود، فحينئذ يكون حول الربح حول الأصل. أما إذا لم يكن ناتجًا عنه فتجب زكاته إذا حال حوله، ولو لم يبلغ النصاب، لأنه تابع للنصاب الموجود في البنك. يجوز تزكية جميع المال في وقت واحد عند حول المال المودع. الإيداع في البنوك الربوية حرام، ويجب وسحب المال، والفوائد الربوية لا تجب زكاتها بل يجب التخلص منها بالتصدق بها على الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125250
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125250
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي