هل تجب الزكاة على مال مُقترض ومُستثمر في التجارة، إذا مر الحول على رأس المال ولم تُقبض الأرباح إلا بعد شهرين من الحول، وما مقدار الزكاة الواجبة، وهل تكون على كل المال أم على الأرباح فقط، وهل تجب الزكاة على الجزء غير المستثمر من القرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب حساب المال الذي تملكه عند حولان الهجري، فإذا بلغ (ما يساوي 595 جرام فضة أو 85 جرام ذهب)، وجبت وهي ربع ، سواء كان المال مستثمراً أم لا، والربح الناتج عن المال المستثمر يزكى مع أصله. أما الديون، عدم خصمها من المال زكاته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124002
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124002
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي