هل تجب الزكاة في المال المقترض والمستثمر في التجارة، سواء كان في رأس المال أم الأرباح، مع الأخذ بالاعتبار تسديد الدين وعدم تحقيق أرباح بعد؟ وهل تجب الزكاة في تجارة التقسيط في رأس المال أم الأرباح أم كليهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن يمنع في الأموال الباطنة كـ النقود ، فإذا حال على رأس المال يُخصم منه الديون، فإذا بلغ بعد ذلك، وجبت الزكاة. وإذا وُجد مال آخر فائض عن الحاجات الأساسية ولا تجب فيه الزكاة، فيُجعل مقابل الدين. الأرباح تُضم إلى رأس المال وتُزكى معه. ونصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، إخراج ربع (2.5%).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170607
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170607
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي