العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة المال على الأموال المقترضة المستخدمة في التجارة أم على أرباحها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُزكّى الأموال المقترضة والمُتّجر بها زكاة بتقويم رأس المال والأرباح عند حولان ، فإذا بلغ لوحده أو مع أموال أخرى، أُخرجت زكاته 2.5% بعد خصم مقدار ، فإن بقي بعد الخصم ما يبلغ النصاب زُكّي وإلا فلا، فالدين يسقط في الأموال الباطنة كـ(النقود وعروض التجارة) عند العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45243
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي