العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على بضاعة تُباع بالكامل خلال أربعة أشهر ولا يحول عليها الحول، وما مقدار هذه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زكاة التجارة هي زكاة النقود التي اشتريت بها البضاعة، فتجب إذا حال عليها وبلغت وحدها أو بما يضم لها من نقود أو عروض أخرى. نصاب الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والمقدار إخراجه هو ربع (2.5%). إذا ملكت المال وحال عليه الحول وجبت عند بيع البضاعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156469
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي