العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ نقدي لم يحل عليه الحول، تحول إلى بضاعة تجارية لم يحل عليها الحول أيضًا، مع العلم أن ربع البضاعة قد بيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على السائل إخراج من المال إذا حال عليه وبلغ نصاب الذهب (85 جرامًا) أو الفضة (595 جرامًا)، وذلك بإخراج ربع (2.5%) من قيمة البضاعة والنقود الأخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40620
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي