هل يجوز إخراج زكاة التجارة بضاعة، وبأي قيمة تُحسب (الشراء أم الفعلية)، وهل يختار المزكي نوع البضاعة أم يخير الفقير؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقوَّم عند حولان بسعرها الحالي في السوق، وتُخرج بنسبة 2.5% إذا بلغت (قيمة 85 جرامًا من الذهب)، ويجب إخراجها من قيمتها النقدية عند العلماء، لكن أجاز بعض العلماء إخراجها من عين السلع (أعيانها) أو المصلحة الراجحة، كأن يكون الفقير لا يحسن التصرف في المال، أو إذا كانت السلعة نافعة له. ويجب إخراج الزكاة من السلع المتوسطة الجودة لا الرديئة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108670
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108670
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي