هل تبرأ ذمة تاجر الجملة إذا طلب من تاجر التجزئة إخراج الزكاة المتبقية من دينه؟ وهل يجوز لتاجر التجزئة احتساب الزكاة بشطب ديون زبائنه المعسرين دون إخبارهم أو إخبار صاحب المال؟
التوكيل في إخراج الزكاة جائز، سواء وكل صاحب المال من يخرج الزكاة من مال الموكل أو وكل شخصًا يخرجها عنه من مال الوكيل ثم يقضيه الموكل، لكن لا يصح توكيل شخص على إخراج الزكاة من دين له على الوكيل، فلا تبرأ ذمة صاحب المال بذلك، وعليه أن يخرج الزكاة بنفسه أو يقبض الدين ثم يوكل من يخرجها، أو يوكل من يخرجها بعد قبض الدين، ولا يجوز للوكيل احتساب ما له على المعسرين زكاة وإبراء ذمتهم به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70092