هل تجب الزكاة على صديق يمتلك سيولة نقدية وعقارات للتجارة، وقد حال عليها الحول، ولكنه لا يملك السيولة الكافية لإخراج الزكاة عنها، ويجب عليه الاستدانة لأدائها؟
يجوز لصديقك تأخير الزكاة حتى يجد سيولة ولا تلزمه الاستدانة، كما جاء في كشاف القناع للبهوتي بجواز تأخير الزكاة لتعذر إخراجها من النصاب، وفي فتاوى ابن باز أنه يمهل من عجز عن إخراج زكاتها لعدم وجود مال عنده سواها حتى يبيعها ويؤدي الزكاة عن جميع السنوات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179699