العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزكاة في مال المذكور حالياً، وما حكم ما أُعطي للإخوة، وهل ما زالت لهم حقوق، وكيف يزكّي من الآن فصاعداً في ظل وجود الديون والاستثمارات وتغير طبيعة العمل إلى الخدمات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، ويستثنى من ذلك الثمار فتجب زكاتها عند حصادها إذا بلغت خمسة أوسق، ولا زكاة في المقتنيات الشخصية كالمنزل والسيارة، وتجب الزكاة في العروض التجارية التي اشتريت بنية التجارة وعرضت للبيع، وفي هذه الحالة يتم تقييم قيمتها السوقية وإضافة الديون المرجوة وخصم الديون المستحقة، فإن بلغ الباقي نصاباً وجبت الزكاة، وهذه العملية تتم سنوياً، وتجب على المزكي الاجتهاد والتحري لإبراء ذمته.

لا زكاة في الأصول الثابتة التي لا يراد بيعها كالمعدات الخدمية والمباني المؤجرة، ولا يحسب ما أخرج سابقاً للفقراء والمحتاجين من الزكاة إلا إذا نويت به الزكاة عند إخراجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". فإذا تذكرت ما أخرجته بنية الزكاة فكمل الباقي إن بقيت عليك زكاة، والمال الذي أعطيته لإخوانك حلال لهم، وتجب زكاة هذا المال عليهم حسب التفصيل السابق.

وخلاصة القول أن الزكاة لا تجب إذا لم يحل الحول على النصاب من المال أو العروض التجارية، أما إذا حل الحول وأنت تملك النصاب من النقود أو العروض المعدة للتجارة، وجبت عليك الزكاة، ولا يجزئ عنها ما يخرج للفقراء والمساكين بغير نية الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75398
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي