ما حكم إخراج الزكاة تموينًا وضروريات للفقراء في الأعوام السابقة بدلًا من النقد، وهل يأثم الجاهل بذلك وماذا يلزمه؟ وما حكم شراء احتياجات لبعض الأسر الفقيرة بالزكاة بدلًا من إعطائها نقداً لضمان استفادة الأسرة منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكَّى، إلا زكاة التجارة تخرج من القيمة ويجوز إخراجها من عروض التجارة. والراجح عدم جواز إخراج الزكاة قيمة، لكن لا حرج في إخراجها قيمة في الأعوام الماضية، ويجب إخراجها من جنس المال في الأعوام القادمة. أما إذا كان الفقير سفيهاً لا يحسن التصرف في المال، فيجوز إعطاؤه الزكاة سلعاً عينيةً بدل النقود لمصلحة الفقير وسداً لحاجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13114
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13114
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي