العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إخراج الزكاة تموينًا وضروريات للفقراء في الأعوام السابقة بدلًا من النقد، وهل يأثم الجاهل بذلك وماذا يلزمه؟ وما حكم شراء احتياجات لبعض الأسر الفقيرة بالزكاة بدلًا من إعطائها نقداً لضمان استفادة الأسرة منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكَّى، إلا زكاة التجارة تخرج من القيمة ويجوز إخراجها من عروض التجارة. والراجح عدم جواز إخراج الزكاة قيمة، لكن لا حرج في إخراجها قيمة في الأعوام الماضية، ويجب إخراجها من جنس المال في الأعوام القادمة. أما إذا كان الفقير سفيهاً لا يحسن التصرف في المال، فيجوز إعطاؤه الزكاة سلعاً عينيةً بدل النقود لمصلحة الفقير وسداً لحاجته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13114
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي