ما حكم زكاة المال الذي تم صرف بعضه وبيع جزء منه، وما كيفية زكاة الأسهم التي انخفضت قيمتها، وهل يجوز إعطاء الأخ الفقير من مال الزكاة لتزويجه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في النقود والعروض التجارية إذا حال عليها وبلغت ، ويجب إخراج زكاة كل سنة فورًا بحسب المبلغ الموجود عند نهاية الحول، ولا يسقط الزكاة نقص المال. يجوز إعطاء الزكاة للقريب إذا كان من أهلها، ويكون الأجر في ذلك أعظم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104276
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104276
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي