العودة إلى البحث

هل يجوز إعطاء الزكاة لشاب فقير متزوج ولديه أبناء، لكنه متكاسل عن العمل؟ وهل يمكن شراء احتياجات لأبنائه من مال الزكاة؟ وكيف يُحسب نصاب الزكاة بسعر الذهب، وهل يُعتمد سعر الشراء أم البيع، وسعر البلد الأم أم بلد الإقامة؟ وكيف تُخرج الزكاة إذا اكتمل النصاب لكن لم يحل الحول على كل المبلغ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير القادر على الكسب، وهو المفتى به عندنا خلافاً للحنفية والمالكية، وإذا كان الشخص فقيراً ومسكينًا غير قادر على الكسب، جاز إعطاؤه من الزكاة، ويُقَدَّر نصاب النقود بما يشتري 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة، وتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ومقدارها 2.5%. أما زكاة النقود غير الأرباح والتي لم يمر عليها الحول، فتُخرج عند حلول حولها حتى لو كانت أقل من النصاب. تُخرج الزكاة في بلد المال نفسه، وليس في البلد الذي يقيم فيه المزكي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي