هل الزكاة التي أُديتْ سابقًا، مع عدم بلوغ المال للنصاب جهلاً، تُعتبر مقبولة أم صدقة أم لا تُقبل مطلقًا؟
تجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول. نصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا. النقود تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا من الذهب أو الفضة. إذا كان المال دون النصاب، فلا تجب فيه الزكاة، لكن يصح لصاحبه التطوع بالصدقة، ويكون له أجرها. هذا ما أكده كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الزكاة، حيث جاء فيه: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا"، و"فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا"، أي إلا أن يتبرع متطوعًا. فإخراج الزكاة دون بلوغ النصاب يعتبر صدقة وتطوعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13519