كم النسبة المئوية الواجب إخراجها من الدخل الثابت إذا لم يبلغ المال نصاب الزكاة، وهل تُنوَى زكاة أم صدقة؟
تجب الزكاة على الأموال الباطنة -كالذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية- بشرط حولان الحول الهجري وبلوغ النصاب الشرعي (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب). إذا ادخرت نصابًا وحال عليه الحول، فتجب عليك الزكاة بنسبة 2.5%، ويزكى المال المستفاد من جنسه أثناء الحول. أما إذا لم تدخر نصابًا كاملاً أو استهلكته قبل حولان الحول، فلا تجب عليك الزكاة. الصدقة التطوعية مستحبة، ويمكن التصدق بأي قدر، والزيادة فيها مع الإخلاص تزيد الأجر. أما النية، فإذا كانت لإخراج الزكاة الواجبة فيجب نية أداء الزكاة، وإلا فتكفي نية الصدقة المطلقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158830