العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على المال المُجمَّع في وعاء الصدقة، وإذا وجبت، فهل تكون بنسبة 2.5% من المال عن كل سنة، مع التصدق بالباقي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المال المخصص للصدقة والموضوع في صندوق خاص لا يخرج عن ملك صاحبه إلا إذا وصل للفقير، وبالتالي تلزمكما زكاة هذا المال عن السنوات الماضية بنسبة 2.5% سنوياً إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. يعتبر هذا المال المختلط كمال واحد، وبعد إخراج الزكاة، لكما الخيار في التصدق بما تبقى أو الانتفاع به، والأولى والأكمل هو التصدق به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي