هل تجب الزكاة في مال الصدقة المُجمَّع إذا حال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المخصص للصدقة لا تجب فيه الزكاة، لأنه بمجرد إخراجه يصبح ملكًا لأهل الصدقة. ينبغي توزيع هذا المال في أقرب وقت ممكن، لأن الغرض من الصدقة هو سد حاجة الفقير، وتأخير التوزيع قد يفوت الفرصة المناسبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في تقسيم الصدقة ولا يؤخرها، ففي الحديث: "ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34735
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34735
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي