العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على كل المال الذي بلغ النصاب ومر عليه الحول، أم فقط على الجزء المتبقي منه، في حال كان جزء من المال متنازع عليه وصدر حكم قضائي للخصم ولم يتم التنفيذ بعد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب إخراج زكاة المال الذي لا نزاع عليه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. أما المال المتنازع عليه: فإن تيقنتَ أنه مالك، وجبت عليك زكاته مع ما سبق. وإن تيقنتَ أنه ليس مالك، فلا زكاة عليك فيه، بل تجب التوبة وإعادته لمالكه. وإن اشتبه عليك الأمر، فمن حُكم له به فعليه زكاته. وقد نص الفقهاء على وجوب زكاة المال المغصوب والضائع إذا رجع لمالكه. فإذا استُرِدّ المال المغصوب أو نُزِع بعد القدرة عليه، أو كان للمال المجحود بينة أو علم به القاضي، وجب تذكية المال لكل السنوات الماضية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي